المحقق الأردبيلي

298

مجمع الفائدة

ولو تاب قبل القدرة عليه سقط الحد دون المال والقصاص ، ولو تاب بعدها لم يسقط ، ولا يعتبر في قطعه أخذ النصاب ، ولا الحرز .

--> ( 1 ) المائدة : 34 . ( 2 ) الوسائل باب 1 ذيل حديث 6 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 535 .